الشيخ علي القوچاني

362

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

فتوجيههما اليه يكون من ذاك القبيل ولو كان ذاك المجمع كليا كالكون الكلي الجامع بين الصلاة والغصب وكالانسان الجامع بين الكاتبية والابيضية مثلا ؛ وانما كان ذاك الكلي مجمعا باعتبار وجوده السعي الخارجي على التحقيق من وجود الطبيعي في الخارج . فلا يرد بلزوم كون المجمع شخصيا خارجيا بناء على تعلق الامر والنهي على الطبائع باعتبار وجوده الخارجي فتدبر . وعلى كل حال فالاتيان بالواحد في محل النزاع انما هو لاخراج الكلي إذا تعلق الامر بأحد افراده والنهي بفرده الآخر كالسجود للّه تعالى وللشمس مثلا ، ويسمّى ذلك واحدا بالجنس وبعبارة أخرى : واحدا بالعرض ؛ وما ذكر من كون المجمع كليا هو الواحد الجنسي ويكون واحدا حقيقيا ، والقيد لاخراج الأول لعدم كون المتعلق واحدا حقيقة . 281 - قوله : « كالصلاة في المغصوب » . « 1 » والأولى عدم التمثيل للمجمع الكلي به حيث إنه لا بد من اخراج عنوان المأمور به ، وللنهي عنه عن ذلك كما لا يخفى ؛ فالأولى في المثال قوله أخيرا : « كالحركة » . 282 - قوله : « أمّا في المعاملات فظاهر » . « 2 » لعدم الامر فيها ، فيكون خروجها عن محل النزاع من باب التخصص . نعم لو تعلق بها أمر وجوبي أيضا فيكون وضوح خروجها عن مسألة الاجتماع على قول الفصول « 3 » رحمه اللّه من جهة وحدة المتعلق فيها .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 183 ؛ الحجرية 1 : 130 للمتن و 1 : 129 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 184 ؛ الحجرية 1 : 130 للمتن و 1 : 129 العمود 1 للتعليقة . ( 3 ) الفصول الغروية : 140 السطر 20 .